شروط محددة لتوفر جريمة تبديد المحجوزات .. تعرف عليها

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

ينص القانون على شروط محددة لتحقق جريمة تبديد المحجوزات نستعرضها لكم فى النقاط الآتية: 

1ـ محل الجريمة: وجود أشياء محجوز عليها ــ بالنسبة للمال يشترط أن يكون مالاً منقولاً ذات طبيعة مادية وإن لم يشترط أن يكون مملوكاً للغير، وبالنسبة للحجز علي المال فيستوي أن يكون هذا الحجز قضائياً أو إدارياً، ومتي وقع الحجز علي المال المنقول أصبح موضوعاً تحت يد السلطة العامة وأكتسب حرمة فلا يجوز المساس به حتي يرفع من الجهة التي أصدرت الأمر أو يتنازل عنه من وقع لمصلحته.

2ـ الركن المادي: الإختلاس ــ لا يُقصد بالإختلاس هنا المعني الذي عرفناه في خيانة الأمانة، وعلي الأخص بالنسبة للمالك العين حارساً علي أشيائه إذ لا يتصور في حقه تغيير الحيازة من ناقصة إلي كاملة وإنما يعتبر إختلاساً في هذا المقام كل فعل يقصد به الحارس عرقلة تحقيق الغاية من الحجز فاختلاس الأشياء المحجوز عليها قد يكون بتبديد هذة الأشياء أي بالتصرف فيها بالبيع أو بالمقايضة أو بإستهلاكها أو بإتلافها، وقد يكون بإخفاء الأشياء بل عن مجرد عدم تقديمها للبيع يعد اختلاساً.

3ـ الركن المعنوي: القصد الجنائي ــ يتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة إذا حصل الاختلاس بقصد منع التنفيذ علي الشيء المحجوز عليه أو إقامة العوائق في سبيل ذلك التنفيذ ويتطلب القصد الجنائي توافر عنصري الإرادة والعلم.

تمام الجريمة: تتم الجريمة بالإختلاس المُقترن بقصد عرقلة التنفيذ، فهذة الجريمة من الجرائم الوقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الإختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت.

الاشتراك في الجريمة: قد يكون الحارس شريك في التَبديد فيؤاخذ علي الجريمة وفقاً للقواعد العامة في الاشتراك، ولكن الصعوبة فيما لو كان الشريك هو مالك للأشياء المحجوز عليها فنص المادة 342 عقوبات في عدم إنطباقه علي المالك إلا إذا كان حارسا.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً